معلومات عن الفتوى: حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة
رقم الفتوى :
2638
عنوان الفتوى :
حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة
القسم التابعة له :
اسم المفتي :
نص السؤال
ما حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة بصوت عال مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده ؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ . وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفا فكان الصديق رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام ، فهذا لا بأس به . فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ ، أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف ، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع .
مصدر الفتوى :
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني :
أدخل بريد صديقك :